للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية

الشيء القابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدد؛ لأن التخصيص إخراج البعض، والأمر الواحد لا يتصور فيه ذلك.

وأورد: أسماء الأعداد، والجمع المنكر.

وأجيب: بأن مدلول أسماء العدد واحد لا متعدد، فإن المتعدد في المعدود لا في اسم العدد، والجمع المنكر يقبل التخصيص إذا كان معه قرينة لفظية أو معنوية، ولا يلزم من قبوله التخصيص وقوع التخصيص حال تنكيره، وتجرده عن قرائن العموم.

وأورد القرافي على إطلاق المصنف: أن الواحد يندرج فيه الواحد بالشخص وهو يصح إخراج بعض أجزائه لصحة قولك: رأيت زيدًا، وتريد بعضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>