للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطريق الثالث من الطرق الدالة على كون الوصف الجامع علة للحكم.

وهو الإجماع في عصر من الأعصار على كونه علة، والظن كاف لما تقدم.

وإنما يتصور الاختلاف في مثله، بأن يكون الإجماع ظنيًا، كالثابت بالآحاد والسكوتي، أو يكون ثبوت الوصف في الأصل في الفرع ظنيًا.

أو يدعي الخصم معارضًا في الفرع.

وذلك كتعليل تقديم الأخ من الأبوين، على الأخ من الأب في الإرث، بامتزاج النسبين.

فأجمعوا على التقديم: بكونه من الأبوين، على كونه من الأب في

<<  <  ج: ص:  >  >>