للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قال الكرماني: ولا نظر، إذ باعتبار تواتر القدر المشترك من النصوص، صار ضروريًا من الدين محذورًا به تخطئة الأمة في الإجماع الوجداني، وأما في غيره فلم تضر هذه المرتبة، وعدم المساواة بينهما ظاهر).

تنبيه: صورة هذه المسألة: أن يتكلم كل المجتهدين في المسألة كما سبق.

وصرح به الغزالي في المستصفى.

وأما مجرد نقل القولين في عصر من الأعصار، فلا يكون مانعًا من إحداث الثالث، لأنا لا نعلم هل تكلم الجميع فيها أم لا؟

المسألة الثانية

في مجتهدي الأمة إذا لم يفضلوا بين مسألتين، أي: لم يفرقوا بينهما، بل قال بعضهم بالنفي مثلًا، وبعضهم بالإثبات، فهل يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>