للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمن بعدهم الفصل بينهما أم لا؟

والحق أنهم إن نصوا بعد الفرق بين المسألتين -وعداه بالباء لتضمنه معنى صرحوا- أو لم ينصوا على ذلك.

لكن اتحد الجامع بين المسألتين، لم يجز التفصيل بينهما؛ لأنه رفع مجمعٍ عليه.

مثاله: ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة، أو العكس.

وقد اختلفوا في توريثهما: مع اتفاقهم على أن العلة فيه أو في عدمه، كونهما من ذوي الأرحام.

<<  <  ج: ص:  >  >>