للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتوريث إحداهما دون الأخرى خارق للإجماع؛ لأنه بمثابة قولهم: لا تفصلوا.

وإلا، أي: وإن لم تكن المسألتان مما نصوا على اتحادهما في الحكم، ولا اتحدت العلة، لكن لم يكن من الأمة من فرق بينهما جاز التفصيل بينهما، إذ بذلك لا يصير مخالفًا لما أجمعوا عليه.

غايته أنه موافق لكل من الفريقين في مسألة، والموافقة في مسألة لا توجب عدم المخالفة في غيرها.

وإلا، أي: وإن لم يكن جائزًا لكان يجب على من ساعد، أي:

<<  <  ج: ص:  >  >>