للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة

جهة فعله -صلى الله عليه وسلم- منحصرة في الوجوب والندب والإباحة لما تقدم.

والطرق التي يعلم بها الجهة إما تعلم الثلاثة، أو تخص بعضها.

الأول: العام.

وهو إما بتنصيصه -صلى الله عليه وسلم- على أحدها معينًا بأن يقول مثلاً: هذا الفعل واجب، أو مندوب، أو مباح.

أو بتسويته -صلى الله عليه وسلم- الفعل بما علم جهته، فيكون حكمه حكمه وله صورتان:

<<  <  ج: ص:  >  >>