للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما اختلفوا فيما يتحقق به الرضا.

فالأدلة على هذا في غاية الشهرة والكثرة.

[فرعان: على أن الإجماع لا ينعقد إلا عن سند]

الأول: يجوز الإجماع عن نص وظاهر، وكذا عن الأمارة، أي القياس، لأنها أي الأمارة مبدأ الحكم الشرعي، أي طريق إلى إثباته، فجاز أن يكون سندًا للإجماع كالنص، واختار (الإمام والآمدي) وابن الحاجب أنه واقع أيضًا بدليل أنهم أجمعوا

<<  <  ج: ص:  >  >>