للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له دليل هو سنده، وإنما ترك استكفاء بالإجماع فإنه أقوى منه، وعدم نقل الدليل لا يدل على عدمه.

واعلم أن ناقل الإجماع على صحة بيع المراضاة أبو الحسين (في المعتمد) وتبعوه.

فإن أرادوا به المعاطاه كما فسره به القرافي، كالشافعي -رضي الله تعالى عنه -وغيره مخالفين فيه.

وإن أرادوا غيره، فلا بد من بيانه، وبيان انعقاد الإجماع فيه من غير سند.

فإن قالوا: أنه إذا تحقق الرضا بين الجانبين صح البيع إجماعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>