للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظني سندًا للإجماع. والظني قبل أن يصير سندًا يجوز البحث عنه، وإذا صار سندًا سقط البحث والكشف عنه، وحرمت مخالفته حينئذ، وكانت مخالفته جائزة قبله.

قيل ثانيًا: الإجماع لا عن سند واقع، لأنهم صححوا بيع المراضاة إجماعًا بلا دليل، والوقوع دليل الجواز.

قلنا: لا نسلم أن الإجماع منعقد في هذه الصورة بلا دليل، بل

<<  <  ج: ص:  >  >>