أن يذكر الشارع وصفًا لو لم يؤثر في الحكم، يعني لو لم يكن علة له، أي: علامة عليه، لم يفد ذكره.
وحينئذٍ يتعين أن يكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم، وإلا وقع في كلام الشارع ما لا فائدة له، وهو باطل.
ومثل له المصنف بأربعة أمثلة؛ لأنه أربعة أقسام:
الأول: إن ذكره واقعًا لسؤال أورده من توهم الاشتراك بين صورتين. مثل ما روي عنه (عليه الصلاة والسلام) أنه امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب، فقيل: له إنك تدخل على قوم وعندهم هرة، زعمًا منه أن الهرة كالكلب في النجاسة.
فقيل: إنه -عليه الصلاة والسلام- قال دفعًا لزعمه:"إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات".