للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكونان نكرتين، كرجل وخمسة في قولك: لا رجل.

الثانية

للعموم صيغة موضوعة حقيقة، كما ذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه - والمحققون.

ولا يتصور نزاع في إمكان التعبير عن العموم بعبارة مثل: كل رجل.

ووقع النزاع في الصيغ المخصوصة التي يدعى عمومها:

هل هي للعموم أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>