للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولين.

لأنه إنما يجوز إظهاره إذا كان حقًا؛ لأن الباطل لا يجوز القول به.

ولا يكون حقًا إلا عند كون القولين باطلين إذ الحق واحد.

وحينئذ يلزم إجماع الأمة على الباطل، وأنه غير جائز.

وأجيب عنه: بأن المحذور هو التخطئة للأمة في قول واحد إذا أجمعوا عليه، وأما إذا اختلفوا فيه فلا؛ لأن غاية ذلك تخطئة بعضهم في أمر، وتخطئة البعض الآخر في غير ذلك الأمر، فلم يجتمعوا على ضلالة.

وفيه نظر؛ لأن الأدلة المقتضية لعصمة الأمة من الخطأ شاملة للصورتين، فالتخصيص لا دليل عليه.

وأجيب عن هذا النظر بما فيه نظر، وهو مبين في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>