للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث، فزال الإجماع بظهور ذلك القول الثالث بزواله أي: بزوال شرطه.

قيل اعتراضًا على هذا الجواب: ما ذكرتم في جواز إحداث القول الثالث وارد على الإجماع الوجداني، يعني الإجماع على القول الواحد، إذ يقال فيه كما قيل في الأول فيجوز خلافه.

قلنا: هذا وإن كان ممكنًا أيضًا في الإجماع الوجداني، لكنهم أجمعوا على عدم اعتباره فيه.

وإليه أشار بقوله: لم يعتبر فيه إجماعًا.

فليس لنا أن نحكم عليهم بوجوب التسوية بين الإجماع الوجداني، والإجماع على القولين، وفيه نظر.

قيل: إظهاره، أي: إظهر القول الثالث يستلزم تخطئة

<<  <  ج: ص:  >  >>