للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضرب على تحريم التأفيف، أو مساويًا كقياس الأمة على العبد في السراية، أو أدون كقياس البطيخ على البر في الربا.

اعلم أن الكلام هنا في مقامين:

أحدهما: القياس، والثاني: الحكم الذي في الأصل.

فالقياس الذي هو الإلحاق قسمان: قطعي، وظني.

والقطعي: يتوقف على العلم بعلة الحكم، وحصول مثل تلك العلة في الفرع.

فإذا علمها المجتهد، علم ثبوت الحكم في الفرع، سواء كان ذلك الحكم مقطوعًا به، أو مظنونًا.

ومثل له الإمام الرازي بقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>