للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتهاء حكم عقلي، وهو البراءة الأصلية.

فإن انتهاءها بدليل شرعي ليس بنسخ.

وقوله: بطريق شرعي، ليخرج الانتهاء بطريق عقلي كالموت والغفلة والعجز، فعدم تعلق الحكم هنا لعدم قابلية المحل بطريان الموت والغفلة والعجز وليست دلائل شرعية.

وقال بطريق، ولم يقل بحكم؛ لأن النسخ قد يكون بالفعل والتقرير، كذا قيل.

والتحقيق: أنه دليل النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>