للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يرد أيضًا: ما إذا اختلفت الأمة على قولين، ثم أجمعوا على أحدهما، فإنه وإن تعين الأخذ به بعد التخيير بينهما، لأن توهم صدق الحد عليه، مع أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، يرفعه ما احترز عنه؛ لأنه يذكره بعد استقلالًا.

أو في الحد حذف تقديره: بطريق شرعي غير الإجماع.

وأيضًا المراد بالتراخي في الحد: التراخي نزولًا.

والفرق بين النسخ والتخصيص مر.

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: رفع الحكم، أي: حده بأنه خطاب دال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه عنه وارتضاه الغزالي.

وقال القاضي: إنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملًا للفظ، والفحوى، والمفهوم، وكل دليل، إذا يجوز النسخ بجميع ذلك.

وإنما قلنا: على ارتفاع الحكم، ليتناول الأمر والنهي والخبر.

وإنما قلنا: بالخطاب المتقدم، لأن ابتداء العبادات في الشرع يزيل

<<  <  ج: ص:  >  >>