للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سيجيء).

يعني ورد بلفظ الإطلاق بل العموم، لكن على التوزيع من غير تخصيص بالبنات والبنين في زمانه ولا يقيد بوقت دون وقت.

والاحتمالات التي لم تنشأ عن دليل بل ينفيها ظاهر الدليل تكون منفية، والآن تزويج البنات من البنين محرم اتفاقًا.

وهذا الرأي لليهود (لو صح ما رواه) الثعلبي عن جعفر الصادق، من إنكار تزويج أدم بناته من بنيه، (لكن فيه ما مر).

قيل: من جهة المانعين للنسخ مطلقًا: المأمور به حسن والمنهي عنه قبيح والفعل الواحد (في واحد).

لا يحسن ولا يقبح، لاستلزامه الضدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>