للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحاصله: إن كان مما لا يتغير فلا يجوز اتفاقًا، كما قاله الإمام والآمدي، ولم يستثنه المصنف.

وأما الذي يتغير، فقال الآمدي تبعًا للإمام: يجوز نسخه مطلقًا سواء كان ماضيًا، أو مستقبلًا، أو وعدًا، أو وعيدًا.

واختار ابن الحاجب عدم الجواز مطلقًا، ونقل عن أكثر المتقدمين وأبي هاشم.

واختار ابن الحاجب عدم الجواز مطلقًا، ونقل عن أكثر المتقدمين وأبي هاشم.

واختار المصنف: أنه إن كان مدلوله مستقبلًا جاز وإلا فلا.

قال الإسنوي: وهو الذي نقله الآمدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>