للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما القياس فلزواله، بزوال شرطه؛ لأن شرطه أن لا يكون على خلاف الإجماع، فلما اتعقد الإجماع على خلافه زال شرط العمل به، وزوال المشروط بسبب زوال شرطه لا يسمى نسخًا.

قيل: وهذا مناف لما تقدم من جوابه شبهة الأصفهاني حيث قال: زال كيف كان، وهنا تحقيق حسن في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>