للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن في شرح اللمع للشيخ أبي اسحاق خلافًا فيه بناء على أنه قياس، وأن القياس لا ينسخ به.

وحكى ابن السمعاني: المنع عن الشافعي - رضي الله عنه -.

واستدل للجواز: بأن دلالة الفحوى: إن كانت لفظية فلا كلام.

وإن كانت عقلية، فهي يقينية، فتقتضي النسخ، وفيه نظر.

قال الإسنوي: والراجح عند المصنف أن دلالة الفحوى من باب القياس.

وعنده أن القياس إنما يكون ناسخًا لقياس أخفى منه فيكون الفحوى كذلك.

فائدة:

يجوز نسخ المخافة مع أصلها وبدونها، ولا يجوز نسخ الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>