للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما أحسن قول المصنف -رحمه الله تعالى).

"بخلاف ما لو قال منسوخ" فإنه نفى به مذهب الكرخي، وقيل: يثبت مطلقًا، ونقل عن ظاهر نص الشافعي -رضي الله عنه- وليس كذلك فإنه محتمل كما قاله العراقي.

هذا كله إذا لم يثبت كون الحكم منسوخًا.

أما إذا ثبت كون الحكم منسوخًا، ولم يعرف ناسخه.

فقال الراوي: هذا الناسخ فإنه يقبل.

ومما يعرف به النسخ، قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- هذا منسوخ أو ما في معناه.

ومنه الإجماع على أن هذا ناسخ.

وبقي طرق أخرى في الشرح.

وإذا لم يعلم الناسخ معينًا بطريقة يجب التوقف حتى يظهر دليل، لا

<<  <  ج: ص:  >  >>