للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إما بأمارته الدالة على كونه واجبًا كالصلاة بأذان وإقامة؛ لأنهما شعار مختص بالفرائض.

وإما كونه موافقة نذر، كما إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله على صوم يوم الاثنين فشفي.

أو يكون الفعل ممنوعًا، أي حرامًا.

لو لم يجب كالركوعين في الخسوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>