للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أخبروا عما يستند إلى الدليل العقلي، فلا يفيد قطعًا؛ لأن التباس الدليل عليهم محتمل.

قال في البرهان: ولا معنى لتقييد المستند بالمحسوس، فإن المطلوب صدور الخبر عن العلم الضروري فالوجه التقييد به لتدخل قرائن الأحوال، وتبعه في المحصول.

وفيه نظر: فإن قرائن الأحوال لها استناد إلى الحس، وليست عقلية محضة.

فلذا عدل المصنف إلى العبارة المشهورة.

وشرطه مبلغهم عددًا يمتنع تواطؤهم على الكذب، أي بلوغ عدد المخبرين في جميع الطبقات، في الأول والآخر والوسط مبلغًا يمتنع بحسب العادة أن يتوافقوا على الكذب.

<<  <  ج: ص:  >  >>