للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج به المدرك ببقية الحواس الخمس فذاك أي: تم به التواتر بشروطه، وإلا أي: وإن لم يخبروا عن عيان، بأن كانوا طبقات، فلم يخبروا عن عيان، بأن كانوا طبقات، فلم يخبروا عن عيان إلا الطبقة الأولى منهم، فيشترط ذلك أي: كونهم جميعًا يمتنع تواطؤهم على الكذب في كل الطبقات ليفيد خبرهم العلم، بخلاف ما إذا لم يكونوا كذلك في غير الطبقة الأولى، فلا يفيد خبرهم العلم.

ومن هذا تبين أن المتواتر في الطبقة الأولى، قد يكون آحادًا فيما قبلها.

وحمل بعضهم عليه: القراءات الشاذة.

وقوله: "عن عيان" غير واف -فإنه بكسر العين -هي الرؤية قاله

<<  <  ج: ص:  >  >>