للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء كان عدد المجرح أكثر، أو أقل، أو تساويا؛ لأن فيه أي في الجرح زيادة لم يطلع عليها المعدول ولا نفاها.

إيضاحه: أن في تقديم الجرح جمعًا للجرح والتعديل، فإن غاية قول المعدل: أنه لم يعلم فسقًا، ولم يظنه، فظن عدالته، إذ العلم بالعدم لا يتصور، والجارح يقول: أنا علمت فسقه.

فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبًا.

وإذا حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به، والجمع أولى، ما أمكن؛ لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر.

واعلم أنا إنما نقدم الجرح إذا أطلقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>