قول الله - تعالى - في الأزل: أذنت لفلان أن يطأ فلانة إذا جرى بينهما نكاح.
فالحل قديم وتعلقه حصل بعد ما لم يكن، فالحادث التعلق ولا يلزم من حدوثه حدوث المنتسبين معًا، لجواز تعلق الخطاب القديم بالمعدوم، كما سيجيء.
والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته، ويجوز أن يكون القديم متعلقًا بالحادث؛ إذ لا امتناع في تعلق المتقدم بالمتأخر كالقول المتعلق بالمعدومات، فيكون الحكم القديم متعلقًا بفعل العبد الحادث.
ولا يلزم من كون القول متعلقًا بشيء، أن يكون صفة لذلك الشيء، كالقول المتعلق بالمعدوم، والنكاح والطلاق اللذان هما فعل العبد ونحوهما من فعله معرفات له، أي للحكم لا علل له.