للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قلنا: لا يحمل على جميعها.

ففي البديع أن المعروف حمله على (ما عينه)؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا بقرينة.

قال: ولا يبعد أن يقال: لا يكون تأويله حجة على غيره.

ونقل عن الصفي الهندي أن الخلاف فيما إذا قال ذلك بغير طريق التفسير للفظه، وإلا فتفسيره أولى بلا خلاف.

وقول المصنف: الراوي يشمل الصحابي والتابعي، وهو كذلك عند بعضهم.

ولا بد من التقييد بكونه من الأئمة.

وفرض الجمهور المسألة في الصحابي فقط.

وقد يفرق بأن ظهور القرينة للصحابي أقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>