للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتوقف الإمام في القبول.

وضعف صاحب الحاصل: كونها حجة.

ولا شك أن قول الصحابي "سمعته" (عليه الصلاة والسلام" "أمر أو نهى" أقوى من قوله: "أمر" لاحتمال انتفاء التوسط.

وجعل في جمع الجوامع المرتبة الثالثة والرابعة: أن يبنى الصيغة للمفعول، فيقول أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو أوجب، أو حرم، أو رخص.

وهو حجة عند الشافعي- رضي الله عنه- والأكثرين لأن من طاوع أميرًا والتزم طاعته إذا قاله، أي قال: أمرنا بكذا، فهم منه أمره- أي: أمر ذلك الأمير- فكذا هنا.

ولأن غرضه- أي غرض الصحابي- في قوله: أمرنا، بيان

<<  <  ج: ص:  >  >>