للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح؟

وأجيب: أن المراد بأن هذه الأمور قطعية لا ظنية.

والترديد في أقسام المحدود لا في الحد، فلا ينافي التحديد، لأنه لا ترديد في الحد؛ (لأن الترديد إنما هو في أحدهما معينًا، وهو أخص من أحدهما مطلقًا، ولم يقع في أحدهما مطلقًا ترديد، وهو الواقع في الحد، إنما الترديد في الاقتضاء والتخيير اللذين هما من أقسام المحدود، الذي هو الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>