للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الستة نص عليها الشافعي -رضي الله عنه -ونقلها عنه الإمام والآمدي ما عدا الأول.

وزاد غيرهما القياس.

وزاد بعضهم أن ينتشر من غير نكير، أو ينضم إليه عمل أهل العصر به.

وفائدة قبول المرسل: إذا تأكد بمسند آخر أو قياس الترجيح عند تعارض الأحاديث، فيرجح ما تقوى بالمرسل.

وربما يكون المسند ضعيفًا فلا يثبت الحكم به وحده ولا بالمرسل وحده.

فإذا تقوى أحدهما بالآخر ثبت الحكم، ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع؛ لأنه قد يتحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن.

قال العراقي: إذا تأكد المرسل بأحد هذه الأمور الأربعة، يعني

<<  <  ج: ص:  >  >>