للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسمعه، وإن لم يجز على الآخرين من الرواة الذهول، لكونهم كثيرين، لا يجوز في العادة ذهولهم عما ضبطه الأقل لم تقبل تلك الزيادة.

وحينئذ يحمل أمر راويها، على أنه سمعها من غير النبي -صلى الله عليه وسلم -وظن أنه سمعها منه لعدالته.

وإن عير المزيد الإعراب مثل: "في أربعين شاةٍ شاة" أو نصف شاةٍ يعني يقول البعض: "شاة".

والبعض: "نصف شاةٍ".

فتتعارض الروايتان، وحينئذ طلب الترجيح.

أما إذا لم يعلم تعدد المجلس أو اتحاده، فهو أولى بالقبول.

من اتحاد المجلس لاحتمال التعدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>