للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعقد بما دون ذلك، وهو الأصح.

وعلم منه أنه لو لم يكن إلا مجتهد واحد لم يحتج به، إذ أقل ما يصدق به اتفاق أهل الحل والعقد اثنان، وهو ما اختاره في جمع الجوامع.

وقال أبو إسحاق: إنه -أي -الواحد حجة.

وعزاه الصفي الهندي لأكثرين.

وقال بعضهم: لا خلاف في أنه ليس بإجماع.

وعلم منه أن التابعي المجتهد في وقت الصحابة معتبر معهم، وهو كذلك على الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>