للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هناك، أي في المأكول الواحد، لاختلافهم في الشهوة والمزاج والطبع؛ فلذلك يمتنع اجتماعهم عليه.

بخلاف الحكم، فإنه تابع للدليل، فلا يمتنع اجتماعهم عليه؛ لوجود دليل قاطع أو ظاهر.

وقيل: الإجماع ممكن، ولكن يتعذر الوقوف عليه، لانتشارهم، أي المجمعين شرقًا وغربًا، وجواز خفاء واحد منهم، بأن يكون أسيرًا، أو محبوسًا، أو منقطعًا عن الناس.

وجواز خموله بحيث لا يعرف أحد أنه مجتهد فلا يذكر لنزول رتبته، وجواز كذبه، فيفتي على خلاف معتقده، خوفًا من سلطان جائر، أو مجتهد ذي منصب أفتى بخلاف رأيه.

أو جواز رجوعه عن فتواه قبل فتوى الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>