للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك بإجماعهم لا بالدليل، كان ذلك إتباعًا لغير سبيلهم ولا يجوزونه.

وإن وجب إثباته (بالدليل، فيلزم أن لا يكون الإجماع نفسه دليلًا مستقلًا وهو خلاف المدعى.

وأيضًا: فأنتم لا تقولون بوجوب إثباته).

قلنا: خص النص وهو قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول} الآية.

فيه أي في وجوب الاستدلال بذلك الدليل.

وهذه الصورة قد خصت بالاتفاق، لأن الحكم ثبت بإجماعهم.

وإذا ثبت فلا يحتاج إلى دليل آخر.

قيل: سلمنا جميع ما قلتم، لكن الآية تدل على وجوب اتباع

<<  <  ج: ص:  >  >>