للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفطر، والأكل ناسيًا لا يفطر، وكان بعضهم على أنه لا يفطر مطلقًا جماعًا وغير جماع. وبعضهم بفطر مطلقًا.

ففرق الثوري بين المسألتين مع اتحادهما في الجامع وهو الإفطار ناسيًا.

قلنا: ليس قول الثوري بدليل، ولا حجة على غيره، حتى يجوز التمسك به، ويجوز كونه من المخالفين في هذه المسألة، للمختار.

<<  <  ج: ص:  >  >>