للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مأمونون عدول).

قيل: اختلافهم في العصر الأول إجماع منهم على التخيير بين قولين، بمعنى أنه يجوز الأخذ بكل واحد منهما، فلو كان اتفاق العصر الثاني على أحدهما إجماعًا مانعًا من الأخذ بخلافه؛ لزم تعارض الإجماعين وهو باطل، إذ يلزم بطلان أحدهما.

قلنا: قولكم: أن اختلاف العصر الأول، إجماع منهم على التخيير، ممنوع، لأن كل واحد من الفريقين، يعتقد خطأ الآخر، ويمنع عن الأخذ بقوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>