للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفروع؛ فيكون القياس حجة في زماننا لإثبات تلك الفروع.

الوجه الثالث من الأدلة:

أن أبا بكر -رضي الله تعالى عنه- قال في الكلالة: "أقول برأيي: الكلالة: ما عدا الوالد والولد".

رواه البيهقي في سننه.

والرأي: هو القياس إجماعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>