للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيتعدى الحكم إلى غير محل النص، وإن لم يرد ما يوجب التعبد بالقياس؛ لأنه لا فائدة لذكر العلة إلا ذلك.

وقال الجمهور: ومنهم الإمام الرازي، والآمدي لا يكون أمرًا مطلقًا بل لا بد من دليل يدل عليه.

ونقله الآمدي عن أكثر الشافعية وهو المختار.

واكتفى المصنف بالدليل عليه؛ لأنه مشعر باختياره.

وفي المستصفى عن النظام: أن التنصيص على العلة يقتضي تعميم الحكم في جميع مواردها بطريق عموم اللفظ لا بالقياس.

وفرق أبو عبد الله البصري المعتزلي، بين الفعل والترك، فجعله أمرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>