للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فغاية ذلك أنه صرح بمخالفة الظاهر، والتصريح بخلاف الظاهر جائز، فالأولى أن يجاب بمنع النقل.

قيل: تحريم الضرب لو ثبت قياسًا على حرمة التأفيف.

لما قال به، أي: بحرمة الضرب منكرة أي: منكر القياس.

واللازم منتف، لأن حرمة الضرب متفق عليها.

قلنا: القياس القطعي لم ينكر، لأنه لجلائه لا يمكن إنكاره.

فلذلك لم يقع الاختلاف فيه، فحرمة الضرب مستفادة من القياس الجلي الذي لم ينكره أحد، وإنما أنكروا القياس الخفي فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>