للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب أكثر الشافعية كما قاله الآمدي إلى الجواز.

قال: والخلاف يجري في الشروط.

قال ابن برهان: وفي المحال أيضًا، فقال: يجوز القياس في الأسباب والشروط والمحال عندنا خلافًا لأبي حنيفة.

مثاله في السبب: قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعًا، مشتهى طبعًا.

ومنع المصنف هنا لا ينافي قياس اللائط على الزاني في وجوبه.

الحد؛ لأن ذلك في الحكم، وهذا في كون اللواط سببًا.

والسبب غير الحكم.

ودون العادات، يعني فلا يجري القياس في الأمور التي ترجع إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>