للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال بعضهم: في هذا الجواب نظر؛ لأن ثمرة القياس هو إثبات حكم الأصل في الفرع، لا الحكم نفسه.

فالأولى في الجواب أن حكم الفرع هو حكم الأصل في الحقيقة وإن كان غيره باعتبار المحل.

وأشار المصنف إلى الأركان الأربعة بقوله: إذا ثبت الحكم في صورة لمشترك بينهما وبين غيرها تسمى الأول أصلاً، والثانية فرعًا والمشترك علة وجامعًا.

مثاله: النبيذ مسكر، فيحرم قياسًا على الخمر، بدليل حرمت الخمر مثلاً.

فالأصل هو الخمر؛ لأنه المحل المشبه به، الذي ثبت فيه الحكم، وهو الصورة الأولى في كلام المصنف.

ودليل الأصل قوله: حرمت الخمر مثلاً.

والنبيذ هو الفرع؛ لأنه محل الحكم المشبه، وهو الصورة الثانية.

والمشترك وهو الإسكار، ويسمى علة وجامعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>