للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويوضحه أن للحكم فردين:

فرده في الأصل يعرف للعلة.

وفرد في الفرع معرف بالعلة، فلا دور (لاختلاف الجهة) حكم الفرع، وإن كان مثل حكم الأصل لا يلزم منه أن ما يكون معرفًا لأحدهما، أن يكون معرفًا للآخر؛ لأن الامتثال قد يختلف بالجلاء والخفاء، وإن اشتركت في الماهية ولوازمها، فيجوز أن يكون الأجلى معرفًا، والأخفى معرفًا.

والنظر المتعلق بالعلة منحصر في ثلاثة أطراف:

لأن الكلام إما في الطرق الدالة على العلية؛ لأن كون الوصف الجامع علة، حكم خبري ضروري فلا بد في إثباته من الدليل،

<<  <  ج: ص:  >  >>