للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعتبر نوع الجناية، وهو القتل العمد العدوان في وجوب القتل قصاصًا.

وهذا القسم متفق على قوله.

والوصف المؤثر: ما أثر جنسه أي: جنس الوصف، فيه أي في نوع الحكم كالمشقة في سقوط الصلاة.

هذا ظاهر كلام المصنف، وهو مناف لما في المحصول.

حيث قال: المؤثر: هو أن يكون الوصف مؤثرًا في جنس الحكم. ولما في مختصر المنتهى أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>