للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبر الآمدي: بالطردي، وهو المشهور.

فإن الطرد بغير ياء، سيجيء- إن شاء الله تعالى- أنه من الطرق الدالة على العلية على رأي.

واعتبر الشافعي- رضي الله عنه- فيما إذا تردد فرع بين أًلين قد أشبه أحدهما في الحكم، والآخر في الصورة المشابهة في الحكم.

ولذا ألحق العبد المقتول بسائر المملوكات، في لزوم قيمته على القاتل وإن زادت على الدية.

والجامع أن كلًّا منهما يباع ويشترى.

واعتبر ابن علية- (هو إبراهيم بن إسماعيل

<<  <  ج: ص:  >  >>