للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: على أن الشبه حجة ودليل على علية الوصف: أنه أي الشبه يفيد ظن وجود العلة [في] الوصف، أما على التفسير الأول فلأنه مستلزم للعلة.

وأما على الثاني فلأنه لما ثبت أن الحكم لا بد له من علة.

ورأينا تأثير جنس الوصف في جنس الحكم دون غيره من الأوصاف، كأن ظن إسناده الحكم إليه أقوى من ظن إسناده إلى غيره، وإذا ثبت إفادته للظن فيثبت الحكم لوجوب العمل بالظن.

قال القاضي: الوصف المسمى شبهًا ليس بمناسب للحكم، وإلا لم يكن شبهًا، بل كان مناسبًا، وما ليس بمناسب فهو مردود بالإجماع (فالشبه مردود بالإجماع).

قلنا: دعوى رد ما ليس بمناسب بالإجماع، ممنوع، لأنك ما

<<  <  ج: ص:  >  >>