للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه، بخلاف ما تقدم في الشبه.

وقيل: يفيد علية المدار قطعًا، وبه قال بعض المعتزلة.

وقيل: لا يفيد علية المدار لا ظنًّا ولا قطعًا.

واختاره الآمدي وابن الحاجب.

لنا على أن الدوران يفيد ظن علية الوصف: أن التعلق الحادث لا بد له من علية إما لحدوثه، أو لكونه الأحكام تابعة للمصالح.

(فعليته إما الوصف المدار، أو غيره) وغير المدار ليس بعلة، لأنه وجد قبله، أي: قبل الحكم، فليس بعلة له للتخلف، أي: لتخلف

<<  <  ج: ص:  >  >>