للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلم أن الطرد لا يؤثر.

والعكس لم يعتبر في العلل الشرعية على الصحيح، لأن عدم العلة مع وجود المعلول لعلة أخرى لا يقدح في علية العلية المعدومة، لجواز أن يكون للمعلول علتان على التعاقب، كالبول واللمس بالنسبة إلى الحدوث فلا يكون شيء منهما دالًا على العلية، فلا يكون الدوران دليلًا على العلة.

قلنا: كون كل واحد من الطرد والعكس، لا يدل على العلية عند انفراده، لا يلزم منه عدم دلالتهما عليها عند الاجتماع.

أعني الدوران، فإنه قد يكون للمجموع ما ليس لأجزائه، لأن المجموع يغاير كل واحد من أجزائه، فجاز أن يثبت لأحد المتغايرين ما لا يثبت للآخر كأجزاء العلة، فإن كلًّا منهما مفردًا غير مؤثر

<<  <  ج: ص:  >  >>