للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه يدل على نفي ولاية الإجبار عن الثيب صغيرة كانت أو كبيرة.

وإذا بطلت الأقسام- سوى الثاني- كان حقًّا.

فكانت الولاية معللة بالبكارة، وهو المطلوب.

والسبر غير الحاصر: هو الذي لا يكون دائرًا بين النفي والإثبات، ويسمى بالتقسيم المنتشر.

وخالف المصنف في التعبيرين، تنبيهًا على جواز إطلاق كل واحد من السبر والتقسيم، على كل واحد من القسمين.

والأول: قد يفيد القطع بالمطلوب، إذا كان الحصر في الأقسام، وإبطال غير المطلوب قطعيًّا، فيكون حجة في العقليات والشرعيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>