للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن المعترض له أن يبين وصفًا آخر، إذا بينه لزم المستدل إبطاله ولا يلزم انقطاعه.

فإن قيل: السبر غير الحاصر لا يفيد العلية، لأن حرمة الربا مثلًا يجوز أن تكون معللة بعلة، فإن الأحكام منها ما لا يعلل، بدليل أن علية العلة غير معللة، وإلا لزم التسلسل، فتكون هذه كتلك لا علة لها، ولئن سلم أن لها علة، ، فلم لا يجوز أن تكون العلة غير المذكورات؟ .

وما الدليل على الحصر في الأربعة؟

وإليه أشار بقوله: «أو العلة غيرها».

قلنا جوابًا عن الأول: إنا قد بينا أن الغالب على الأحكام

<<  <  ج: ص:  >  >>