للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن استقراء الشرع دل على أن النادر في كل باب ملحق بالغالب.

فإذا رأينا الوصف في جميع الصور المغايرة لصورة النزاع مقارنًا للحكم، ثم رأينا الوصف حاصلًا في الفرع، وجب أن نستدل به على ثبوت الحكم فيه إلحاقًا لهذه الصورة الواحدة بسائر الصور.

وقال في جمع الجوامع: هو مقارنة الحكم للوصف، أي: من غير مناسبة، وهو تعريف القاضي أبي بكر، وهو أعم من تعريف المصنف، وقد سبق للمصنف نقله عنه كذلك، ولعله هنا عرف الطرد الذي يختار حجيته دون مطلق الطرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>